سياسة

الحكم بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء


وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “المحكمة عقدت جلسة بتاريخ 2772026، برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين، وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت الدعوى المرقمة (156/ اتحادية/ 2026) التي اقامهـا رئيس مؤسســـة الشهــداء / اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته”.

وتابعت أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016) الذي نص على انه: “ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل”.
وأشارت البيان إلى أن “المحكمة أصدرت، بعد التدقيق والمداولة، حكمها بعدم دستورية النص المطعون فيه لثبوت مخالفة المادتين (47و80) من الدستــور, اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) في 7102024، وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً وافهم علناً”.



اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى